ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية
المادة ٧
الأمن السيبراني
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على كل جهة حكومية التقيد بالآتي: ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -وفقاً لاختصاصاتها ومهماتها- بما في ذلك سياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، ولا يخلي ذلك مسؤولية الجهة من اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة ومهماتها. استخدام التوقيع الإلكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ, وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي, ووفق ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البيانات في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-استخدام-تقنيات-المعلومات-والاتصالات-في-الجهات-الحكوميه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.