الأنظمة القانونية/ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية

المادة ٦

استخدام الأجهزة الشخصية

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز للجهة الحكومية السماح لمنسوبيها باستخدام أجهزتهم الشخصية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والمحمولة, وذلك في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم، من خلال ربط هذه الأجهزة بالنظم والموارد المعلوماتية الخاصة بالجهة الحكومية التي يعملون فيها, بما يتوافق مع سياسات الاستخدام التي تضعها الجهة الحكومية. 2- على كل جهة حكومية إدارة الشبكة الداخلية من خلال وضع الضوابط والقيود الإلكترونية التي تحد من تحميل منسوبيها ملفات شخصية كبيرة، أو برامج غير معتمدة، أو تمنعها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز للجهة الحكومية السماح لمنسوبيها باستخدام أجهزتهم الشخصية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والمحمولة, وذلك في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم، من خلال ربط هذه الأجهزة بالنظم والموارد المعلوماتية الخاصة بالجهة الحكومية التي يعملون فيها, بما يتوافق مع سياسات الاستخدام التي تضعها الجهة الحكومية. 2- على كل جهة حكومية إدارة الشبكة الداخلية من خلال وضع الضوابط والقيود الإلكترونية التي تحد من تحميل منسوبيها ملفات شخصية كبيرة، أو برامج غير معتمدة، أو تمنعها.

الاستناد الرسمي: ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-استخدام-تقنيات-المعلومات-والاتصالات-في-الجهات-الحكوميه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية