الأنظمة القانونية/تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

المادة ٤

المادة الرابعة :

تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 15/4/1434هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 15/4/1434هـ

    تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ.

    إظهار الفروق

    تصدر [-القرارات-] [+الهيئة+] الطبية [-للعلاج-] [+العليا+] في [-الخارج-] [-من-] [-قبل-] [-الهيئات-] [+وزارة+] [+الصحة+] [+القرارات+] الطبية [+للعلاج+] في [-وزارة-] [-الصحة.-] [+الخارج،+] [+وفقًا+] [+لما+] [+قضى+] [+به+] [+الأمر+] [+السامي+] [+رقم+] [+(4700/ب)+] [+وتاريخ+] [+8+] [+/5+] [+/1430هـ.+]

الاستناد الرسمي: تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 15/4/1434هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-نفقات-المرضي-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-مناطق-اقامتهم/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية