الأنظمة القانونية/تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهمواجهة المطوّرين (API)

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

تنظيم

١٢ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › لوائح وما في حكمها › الصحة

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم : صرف إعانة للمرضى ومرافقيهم وإعطاء تذكرة إركاب «ذهاب وعودة» لكل من المريض والمرافق وإصدار قرارات طبية للعلاج في الخارج، كما تتولى وزارة الصحة جميع النفقات المقررة، وتحديد الجهات التي لديها إمكانيات العلاج وصرف مبلغ للمريض ومبلغ لخدمته خارج المملكة مع عدم إخلال أحكام اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.

الاسم
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
تاريخ الإصدار
1421/07/12 هـ الموافق: 09/10/2000 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 1421/7/12هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

1421 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٨٣٢٦/ ر وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤١٧هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١/ ٢/ ١/ ٢٥٨ وتاريخ ١/ ٣/ ١٣٩٧هـ بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع لائحة النفقات العلاجية في الخارج والداخل.  وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.  وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.  وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٣٩٧هـ.  وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/ ١٧/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤١٧هـ.  وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢١هـ.  وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.  وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢١هـ.  يقرر ما يلي: ١ - الموافقة على "تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم" حسب الصيغة المرفقة.  ٢ - تعزيز بند العلاج في ميزانية وزارة الصحة الخاص بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم في الداخل والخارج لتغطية العجز المستمر في هذا البند.  ٣ - دعم المراكز التخصصية في مدن المملكة الرئيسة بالتجهيزات والكوادر الصحية لرفع المستوى التشخيصي والعلاجي لهذه المراكز وتقليص عدد الحالات التي تحول للعلاج في الخارج.  ٤ - دعم المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة بالتجهيزات والكوادر الصحية لتقليص عدد الحالات المحولة للعلاج في المراكز المتقدمة داخل المملكة.  ٥ - اختيار دول متقدمة في مجال الطب أقل كلفة ماديًا لتحويل المرضى السعوديين إليها.  رئيس مجلس الوزراء

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

  1. المادة الأولى :قيد التحقق

    تصرف إعانة للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريالاً يومياً خارج المملكة متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ولا تصرف هذه الإعانة عند دخول المريض المستشفى وتعاد له عند خروجه للمدة اللازمة لبقائه لمراجعة المستشفى الموضحة في التقرير الطبي.

  2. المادة الثانية :قيد التحقق

    تصرف لمرافق المريض إعانة مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريال خارج المملكة، ولا تصرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تأمين الإعاشة والسكن.

  3. المادة الثالثة :قيد التحقق

    يعطى كل من المريض المحول ومرافقه تذكرة إركاب (ذهاب وعودة) بالدرجة السياحية إلا إذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فيتم إركابه بالدرجة الأولى من مكان إقامته إلى البلد المحول إليه، وفي حالة تعذر السفر بالطائرة يصرف للمريض والمرافق ما يعادل أجرة إركابهما بالنقل الجماعي.

  4. المادة الرابعة :معدّلة

    تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (4700/ب) وتاريخ 8 /5 /1430هـ.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 15/4/1434هـ

  5. المادة الخامسة :قيد التحقق

    تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولا يشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.

  6. المادة السادسة :معدّلة

    يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 15/4/1434هـ

  7. المادة السابعة :معدّلة

    يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ما يلي : أ- (5000) خمسة آلاف ريال بدل تجهيز لمرة واحدة ب - ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 557 وتاريخ 1441/8/28هـ

  8. المادة الثامنة :قيد التحقق

    لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.

  9. المادة التاسعة :قيد التحقق

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية أو ملحقون عسكريون بالإشراف على علاج المرضى المرسلين إلى تلك البلدان. والصرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم.

  10. المادة العاشرة :قيد التحقق

    لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقًا لما قضى به الأمر السامي (10007/ب) وتاريخ 2 / 7 / 1431 هـ .

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية