الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

المادة ٦

المادة السادسة (مهمات الأمين العام):

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعين المشرف العام على المركز أميناً عاما من ذوي الكفاية والخبرة لمدة أربع سنوات بناءً على توصية من مجلس الأمناء ، ويكون المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ولوائحه ، وما يقرره مجلس الأمناء، وله على وجه الخصوص الآتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء .2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء .3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي ، تمهيداً لعرضهما على مجلس الأمناء .4 - تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز .5 - الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .6 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية . 7 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .8 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها .9 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء . وللأمين العام تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعين المشرف العام على المركز أميناً عاما من ذوي الكفاية والخبرة لمدة أربع سنوات بناءً على توصية من مجلس الأمناء ، ويكون المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ولوائحه ، وما يقرره مجلس الأمناء، وله على وجه الخصوص الآتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء .2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء .3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي ، تمهيداً لعرضهما على مجلس الأمناء .4 - تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز .5 - الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .6 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية . 7 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .8 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها .9 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء . وللأمين العام تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه .

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الملك-عبد-الله-بن-عبد-العزيز-الدولي-لخدمه-اللغه-العربيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية