تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
المادة ٥
المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمناء) :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أربعة اجتماعات - على الأقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون .2 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع .3- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها .
الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الملك-عبد-الله-بن-عبد-العزيز-الدولي-لخدمه-اللغه-العربيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.