الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة ٨

المادة الثامنة

1-  تتكون موارد المركز من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها. دـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المركز في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي, وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1-  تتكون موارد المركز من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها. دـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1-  تتكون موارد المركز من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها. دـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المركز في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي, وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

    إظهار الفروق

    1- تتكون موارد المركز من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها. دـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المركز في حساب خاص لدى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي, وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المادة (8) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربيه-الاصيله/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية