الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز مدير عام، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 4- اقتراح الآليات اللازمة للصرف على نفقات ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات، ورفعها إلى المجلس. 5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي, ورفعه إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس. 8- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 9- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.  10- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مدير عام، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 4- اقتراح الآليات اللازمة للصرف على نفقات ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات، ورفعها إلى المجلس. 5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي, ورفعه إلى المجلس. 6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس. 8- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 9- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.  10- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربيه-الاصيله/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية