الأنظمة القانونية/تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة ٦

المادة السادسة :

المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم. 2 - تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.4 - تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.5 - إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.8 - إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة. 9 - تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه. 10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.11 - إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.14 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة. 15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث. 16 - إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق. وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 749 وتاريخ 1447/10/26هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم. 2 - تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.4 - تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.5 - إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.8 - إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة. 9 - تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه. 10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.11 - إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.14 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة. 15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث. وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 749 وتاريخ 1447/10/26هـ

    المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم. 2 - تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.4 - تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.5 - إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.8 - إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة. 9 - تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه. 10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.11 - إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.14 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة. 15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث. 16 - إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق. وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.

    إظهار الفروق

    المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم. 2 - تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.4 - تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.5 - إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.8 - إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة. 9 - تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه. 10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.11 - إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.14 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة. 15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث. [+16+] [+-+] [+إقرار+] [+الهيكل+] [+والدليل+] [+التنظيمي+] [+للصندوق.+] وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 749 وتاريخ 1447/10/26هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والاسري-والمفقودين/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية