تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
المادة ٥
المادة الخامسة :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1446/2/2هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1446/2/2هـ
يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.
إظهار الفروق
يكون للصندوق مجلس أمناء [-برئاسة-] [-الوزير-] [-وعضوية-] [+يعين+] [+رئيسه+] [+بقرار+] [+من+] [+مجلس+] [+الوزراء،+] [+ويكون+] [+أعضاؤه:+] وزير [+الداخلية،+] [+ووزير+] [+الحرس+] [+الوطني،+] [+ووزير+] [+الدفاع،+] [+ووزير+] الشؤون الإسلامية [-والأوقاف-] والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير [-الشؤون-] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] الاجتماعية، [+ورئيس+] [+أمن+] [+الدولة،+] ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين [-على-] [-الأقل-] [+-على+] [+الأقل-+] من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.
الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1446/2/2هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والاسري-والمفقودين/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.