تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- للجهة الحكومية -التي لا يكون لديها تمثيل في اللجنة- تقديم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور ممثل لها لاجتماع اللجنة لمناقشة طلبها بمنع أو تقييد منتج من التصدير، أو طلبها برفع المنع أو التقييد أو تعديله.
2- في حال طلبت الجهة الحكومية حضور الاجتماع وتغيّب ممثلها عن الحضور، فللجنة مواصلة عملها، ولا يحق للجهة -المتغيب ممثلها- طلب إعادة مناقشة الموضوع.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للجهة الحكومية -التي لا يكون لديها تمثيل في اللجنة- تقديم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور ممثل لها لاجتماع اللجنة لمناقشة طلبها بمنع أو تقييد منتج من التصدير، أو طلبها برفع المنع أو التقييد أو تعديله. 2- في حال طلبت الجهة الحكومية حضور الاجتماع وتغيّب ممثلها عن الحضور، فللجنة مواصلة عملها، ولا يحق للجهة -المتغيب ممثلها- طلب إعادة مناقشة الموضوع.
الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.