الأنظمة القانونية/تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييدهواجهة المطوّرين (API)

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

تنظيم

٢١ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1443-06-01هـ — نُشر في أم القرى 2022-01-14
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01

نص النظام

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01

قرار رقم (296) وتاريخ 01 /06 /1443هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21468 وتاريخ 18 /4 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 620 /1 /1442 وتاريخ 16 /4 /1442هـ، في شأن مشروع تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده. وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (699) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، والمذكرتين رقم (521) وتاريخ 29 /2 /1443هـ، ورقم (874) وتاريخ 16 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-12 /43/د) وتاريخ 15 /3 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3636) وتاريخ 29 /4 /1443هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بالصيغة المرافقة. ثانياً: للجنة المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- مراجعة أي منع أو قيد قائم -حين نفاذ التنظيم- بموجب نص نظامي على تصدير منتج، والرفع عما يلزم في شأن رفع المنع أو القيد، وذلك وفق الإجراءات المتبعة. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غيرَ ذلك: التنظيم: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده. الهيئة: هيئة تنمية الصادرات السعودية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم. الرئيس: رئيس اللجنة. الأمين العام: أمين عام اللجنة. المنتج: كل مادة طبيعية أو سلعة حيوانية أو زراعية أو صناعية. القيد: أي اشتراط أو متطلب على تصدير منتج سواءً كان مقابلاً مالياً أو مستنداً متعلقاً بإجراءٍ على تصدير المنتج أو على المنتج ذاته، أو تحديد التصدير بكمية أو وزن أو قيمة أو وقت أو جهات. المنتجات الممنوعة: المنتجات الممنوع تصديرها بناءً على نص نظامي أو قرار من اللجنة. المنتجات المقيدة: المنتجات التي يتطلب تصديرها الالتزام بقيود منصوص عليها في نص نظامي أو بقيود صادرة بقرار من اللجنة. الجهة المختصة: الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص بتنظيم أو إشراف على المنتج.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يهدف التنظيم إلى حوكمة إجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

  3. المادة 3قيد التحقق

    تُشكّل بموجب هذا التنظيم لجنة تسمى (لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده)، وترتبط إدارياً ومالياً بالمجلس، ويكون مقرها في الهيئة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    تكون اللجنـة برئاسـة رئيس المجلس، وعضـوية ممثلين من كل مما يلي: 1- وزارة الطاقة. 2- وزارة المالية. 3- وزارة الاقتصاد والتخطيط. 4- وزارة التجارة. 5- وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 6- وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- وزارة الاستثمار. 8- الهيئة العامة للتجارة الخارجية. 9- الهيئة العامة للغذاء والدواء. 10- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 11- هيئة تنمية الصادرات السعودية. 12- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. 13- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها من ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تختص اللجنة بتنظيم إجراءات التصدير، ولها -في حدود التنظيم- القيام بالاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها. 2- منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله. 3- مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تمنع أو تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 4- مراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية. 5- إعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها -وأي تعديل يطرأ عليها- في الموقع الإلكتروني للهيئة. 6- اعتماد نماذج قرارات اللجنة. 7- اعتماد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه. 8- اعتماد ضوابط عمل اللجنة الفنية عند تشكيلها. ويجوز للجنة -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة أو فريق عمل رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

  6. المادة 6قيد التحقق

    1- تعقد اجتماعات اللجنة في الهيئة. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- تجتمع اللجنة -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- يجوز للجنة -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع أعضاء اللجنة، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم. 5- تثبت مداولات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات اللجنة ومداولاتها وجدول أعمالها وتوصياتها وقراراتها ومحاضرها بالسرية التامة. 6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع اللجنة. 7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار اللجنة حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة. 8- لا يجوز للعضو المشاركة في أي موضوع مُدرج على جدول أعمال اللجنة يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه. وعلى العضو الإفصاح عن أي تعارض للمصالح، وعلى الجهة الحكومية التي يمثلها هذا العضو إنابة غيره للمشاركة في الموضوع. 9- للجنة دعوة من تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- للجهة الحكومية -التي لا يكون لديها تمثيل في اللجنة- تقديم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور ممثل لها لاجتماع اللجنة لمناقشة طلبها بمنع أو تقييد منتج من التصدير، أو طلبها برفع المنع أو التقييد أو تعديله. 2- في حال طلبت الجهة الحكومية حضور الاجتماع وتغيّب ممثلها عن الحضور، فللجنة مواصلة عملها، ولا يحق للجهة -المتغيب ممثلها- طلب إعادة مناقشة الموضوع.

  8. المادة 8قيد التحقق

    تكون للجنة أمانة عامة مقرّها في الهيئة، ويعين الأمين العام وتحدد مكافأته بقرار من المجلس بناءً على توصية من الرئيس، ويرتبط مباشرة بالرئيس فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    للرئيس أن يُصدر قراراً بتكليف عدد من الأشخاص لمساعدة الأمين العام في القيام بأعمال الأمانة العامة، وذلك بناءً على طلب من الأمين العام يقترح فيه أسماء الأشخاص. وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس بناءً على توصية من الرئيس، ويرتبطون بالأمين العام فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يتولى الأمين العام في نطاق ممارسته لمهماته لأعمال الأمانة العامة المهمات الآتية: 1- متابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة، وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها اللجنة حتى استكمال صدور قرار بخصوص الطلب المقدّم إلى اللجنة. 2- التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد مسودة جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على الرئيس لاعتماده. 3- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية الطلبات والمخاطبات والوثائق والمراسلات وأعمال ومحاضر وقرارات اللجنة. 4- التنسيق مع جميع الأعضاء والرئيس حيال الموضوعات التي تُعدّها اللجنة أو تُعرض عليها أو التي يَقترح أحد الأعضاء إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال. 5- توثيق محاضر الاجتماعات ومداولات اجتماعات اللجنة، وأسماء الحاضرين، وما يتخذ من توصيات وقرارات، ونتائج التصويت، وجميع تحفظات الأعضاء إن وجدت. 6- إعداد نماذج قرارات اللجنة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 7- إعداد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 8- إعداد تقرير نصف سنوي عن أداء اللجنة وما تواجهه من عقبات -إن وجدت- والمقترحات حيالها، وعرضها على الرئيس. 9- اقتراح ضوابط عمل اللجنة الفنية، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 10- أي مهمة أخرى تُسند إليه من اللجنة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    1- للجنة تشكيل لجنة فنية من متخصصين لدراسة ما تحيله اللجنة لها، وكذلك دراسة الطلبات التي تقدم إلى اللجنة وتتطلب دراسات فنية متخصصة. 2- للجنة الفنية -عند تشكيلها- التواصل مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص لأخذ المرئيات، تمهيداً لإعداد الرأي الفني المتعلق بأي طلب محال إليها من اللجنة لدراسته. وتضع اللجنة الآلية اللازمة لتواصلها مع القطاع الخاص، وذلك بما يضمن الحفاظ على سرية المرئيات التي ترد إليها.

  12. المادة 12قيد التحقق

    1- للجهة المختصة وأي جهة حكومية أخرى التقدم إلى اللجنة بطلب منع تصدير منتج أو تقييده، أو بطلب تعديل المنع على تصدير منتج أو رفعه، أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، على أن يقدم الطلب وفقاً للنماذج المعتمدة. 2- لأي جهة من القطاع الخاص أن تتقدم إلى الهيئة بطلب تعديل منع تصدير منتج أو رفعه، أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، وذلك وفقاً لنماذج تعتمدها اللجنة، وللهيئة بعد دراسة الطلب إحالة ما تراه مناسباً من تلك الطلبات إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

  13. المادة 13قيد التحقق

    1- يقوم الأمين العام بتسلم الطلبات التي ترد إلى اللجنة، والتأكد من إرفاق جميع النماذج المعتمدة، ويرد الطلب غير المكتمل إلى الجهة مقدمة الطلب، لاستيفاء جميع النماذج المطلوبة. 2- يحيل الأمين العام الطلب المكتمل إلى اللجنة؛ لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك النظر في إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية عند تشكيلها؛ لدراسته وإعداد الرأي الفني في شأنه، وذلك وفق ضوابط عملها. 3- يحيل الأمين العام الطلب بعد استكمال دراسته مرافقاً له مرئيات الجهات ذات العلاقة -إن وجدت- إلى اللجنة للنظر في اتخاذ القرار المناسب في شأنه. 4- تنظر اللجنة في الطلبات وتبت فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ولها -في الأحوال الاستثنائية التي تستلزم ذلك- تمديد المدة على ألا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تسلمها الطلب. 5- يشعر الأمين العام الجهة مقدمة الطلب بقرار اللجنة الصادر في شأنه.

  14. المادة 14قيد التحقق

    تشعر اللجنة -عبر الأمين العام- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقراراتها؛ لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها بحسب اختصاصاتها.

  15. المادة 15قيد التحقق

    يمنح مصدرو المنتجات التي صدرت في شأنها قرارات من اللجنة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع قرار اللجنة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي فيها الضرورة تنفيذ قرار اللجنة بمنع أو تقييد تصدير المنتج فور صدوره. وفي هذه الحالة، تشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على التنفيذ الفوري للقرار.

  16. المادة 16قيد التحقق

    تُراعي اللجنة عند نظرها في الطلبات الواردة إليها التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

  17. المادة 17قيد التحقق

    للجهة المختصة الاعتراض على قرارات اللجنة، ويرفع الرئيس الاعتراض فور وروده إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه، على أن يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه إلى حين البت في الاعتراض.

  18. المادة 18قيد التحقق

    تكون للجنة ميزانية تشغيلية ضمن ميزانية الهيئة.

  19. المادة 19قيد التحقق

    يَرفع الرئيس إلى المجلس تقريراً نصف سنوي عن أداء اللجنة لمهماتها، وما تواجهه من مُعوقات والمقترحات حيالها إن وجدت.

  20. المادة 20قيد التحقق

    يصدر المجلس ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام التنظيم.

  21. المادة 21قيد التحقق

    يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية