تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة ٩
المادة التاسعة:
ملغاة
قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط فيمن يباشر أيًّا من الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة - بالإَضافة إلى الشروط التي تحددها اللوائح الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم - ما يأتي: 1 - أن يتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد.2 - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بتعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.3 - أن يدلي بإقرار الذمة المالية.4 - ألا يزاول أي عمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بأجر أو دون أجر في القطاع الحكومي أو الخاص ما دام على رأس عمله في الهيئة.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الوطنيه-لمكافحه-الفساد/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.