الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة ١٠

المادة العاشرة:

ملغاة

قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07

أُلغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يؤدي موظفو الهيئة - قبل مباشرة مهماتهم - أمام الرئيس اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها ". وتحدد اللوائح الوظيفية - المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم - فئات الموظفين المشمولين بحكم هذه المادة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الوطنيه-لمكافحه-الفساد/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية