الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المادة ٣

المادة الثالثة:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 1411/7/19هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 1411/7/19هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الملكيه-للجبيل-وينبع/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية