الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المادة ٢

المادة الثانية:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 1411/7/19هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 1411/7/19هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الملكيه-للجبيل-وينبع/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية