تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ
المادة ٤
المادة الرابعة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (16) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية — من 2020-12-31
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يتكون مجلس إدارة الهـيئة من: - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيساً - نائب وزير الدفاع والطيران عضواً ونائباً للرئيس - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً - ممثل من وزارة النقل عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً - ممثل من وزارة المالية عضواً - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً - ممثل من هـيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضواً - رئيس الهـيئة عضواً - عضوين من ذوي الاختصاص يختاران لمكانتهمـا العلمية والمهـنية، وآخرين من القطاع الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء 2 - تقوم كل جهـة من الجهـات الحكومية المشاركة في المجلس بتسمية ممثلهـا على ألا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلهـا.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-8-وتاريخ-1427-1-14ه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.