الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ

المادة ٣

المادة الثالثة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (16) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية — من 2020-12-31

الغرض الرئيس للهـيئة هـو القيام بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية، وإنتاج الخرائط ذات مقياس الرسم (واحد إلى خمسة وعشرين ألفًا) فأصغر، وبناء نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بأعمال الهـيئة وتطويرهـا. ولهـا في سبيل في ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية: أ - وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية وتنفيذهـا ومتابعتهـا. ب - القيام بالتصوير الجوي المتعلق بأعمالهـا، وتنسيق وتنظيم قيام الجهـات الأخرى بالتصوير الجوي والإشراف عليه. ج - إنشاء الشبكات الجيوديسية وصيانتهـا بما يخدم أعمال الهـيئة، وتنفيذ قياسات الجاذبية الأرضية بحسب احتياجهـا، وكذلك القياسات اللازمة لعمل الخرائط البحرية. د - القيام بنفسهـا أو بوساطة غيرهـا بالدراسات المتعلقة بمجالات المساحة المنوطة بهـا، وتقديم الخدمات الاستشارية في هـذه المجالات. هـ - تسويق خدماتهـا المساحية ومنتجاتهـا الرقمية والورقية وبيعهـا، ونشر ما تنتجه من معلومات مساحية وجغرافية غير مصنفة. و - وضع برامج الإعداد والتدريب في مجال اختصاصهـا وتطويرهـا وتنفيذهـا، وتدريب الكوادر الوطنية داخل المملكة وخارجهـا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الغرض الرئيس للهـيئة هـو القيام بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية، وإنتاج الخرائط ذات مقياس الرسم (واحد إلى خمسة وعشرين ألفًا) فأصغر، وبناء نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بأعمال الهـيئة وتطويرهـا. ولهـا في سبيل في ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية: أ - وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية وتنفيذهـا ومتابعتهـا. ب - القيام بالتصوير الجوي المتعلق بأعمالهـا، وتنسيق وتنظيم قيام الجهـات الأخرى بالتصوير الجوي والإشراف عليه. ج - إنشاء الشبكات الجيوديسية وصيانتهـا بما يخدم أعمال الهـيئة، وتنفيذ قياسات الجاذبية الأرضية بحسب احتياجهـا، وكذلك القياسات اللازمة لعمل الخرائط البحرية. د - القيام بنفسهـا أو بوساطة غيرهـا بالدراسات المتعلقة بمجالات المساحة المنوطة بهـا، وتقديم الخدمات الاستشارية في هـذه المجالات. هـ - تسويق خدماتهـا المساحية ومنتجاتهـا الرقمية والورقية وبيعهـا، ونشر ما تنتجه من معلومات مساحية وجغرافية غير مصنفة. و - وضع برامج الإعداد والتدريب في مجال اختصاصهـا وتطويرهـا وتنفيذهـا، وتدريب الكوادر الوطنية داخل المملكة وخارجهـا.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-8-وتاريخ-1427-1-14ه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية