تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة ٥
المادة الخامسة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 426 وتاريخ 1443/8/5هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة.6 - إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 وتاريخ 1443/1/23هـ
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية 4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية 6 - إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته. 15- وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار
إظهار الفروق
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.3 - [-إصدار-] [+إقرار+] اللوائح الإدارية والمالية [+وغيرها+] [+من+] [+اللوائح+] [+الداخلية+] التي تسير عليها [-الهيئة--] [+الهيئة،+] [+على+] [+أن+] [+يكون+] [+إقرار+] [+اللوائح+] [+الإدارية+] بالاتفاق مع وزارة [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية،+] [+واللوائح+] المالية [-ووزارة-] [-الخدمة-] [-المدنية--] [-وغيرها-] [-من-] [+والأحكام+] [+ذات+] [+الأثر+] [+المالي+] [+في+] اللوائح [-الداخلية.4-] [+الإدارية+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+المالية+] [+4+] - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها [-الهيئة.6-] [+الهيئة،+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+المالية+] [+ومركز+] [+تنمية+] [+الإيرادات+] [+غير+] [+النفطية+] [+6+] - إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي [-داخلي.-] [-وللمجلس-] [+داخلي.وللمجلس+] تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته. [+15-+] [+وضع+] [+برامج+] [+لتحفيز+] [+التسجيل+] [+العيني+] [+للعقار+]
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 وتاريخ 1443/1/23هـ
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية 6 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته. 15- وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار
إظهار الفروق
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية 4 - [-وضع-] [+إقرار+] الهيكل التنظيمي [-للهيئة-] [-ورفعه-] [-لاعتماده-] [-وفق-] [-الإجراءات-] [-النظامية-] [-المتبعة.5-] [+للهيئة.5+] - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية 6 - [+دون+] [+إخلال+] [+بالأحكام+] [+النظامية+] [+ذات+] [+الصلة،+] [+يكون+] إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي [-تقدمها.7-] [+تقدمها،+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+المالية+] [+ومركز+] [+تنمية+] [+الإيرادات+] [+غير+] [+النفطية.7+] - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته. 15- وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 426 وتاريخ 1443/8/5هـ
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية 6 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته. 15- وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار
إظهار الفروق
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية 6 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض [-المحافظ-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته. 15- وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 426 وتاريخ 1443/8/5هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للعقار/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.