الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للعقار/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة ٤

المادة الرابعة:

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي ب- ممثل من وزارة الطاقة ج- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان د - ممثل من وزارة العدل هـ - ممثل من وزارة المالية و - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ز- ممثل من وزارة الاستثمار ح- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ط- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ي - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 1447/1/20هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً د - ممثل عن وزارة المالية عضواً هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 وتاريخ 1443/1/23هـ

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – المحافظ ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ج - ممثل من وزارة العدل د - ممثل من وزارة المالية هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و- ممثل من وزارة الاستثمار ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

    إظهار الفروق

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة [-الوزير-] [+الوزير،+] وعضوية كل من: أ [---] [+–+] المحافظ [-عضواً-] [-ونائباً-] [-للرئيس-] [-ب-] [---] [+ب-+] ممثل [-عن-] [+من+] وزارة [-الإسكان-] [-عضواً-] [+الشؤون+] [+البلدية+] [+والقروية+] [+والإسكان+] ج - ممثل [-عن-] [+من+] وزارة العدل [-عضواً-] د - ممثل [-عن-] [+من+] وزارة المالية [-عضواً-] هـ - ممثل [-عن-] [+من+] وزارة [-التجارة-] [-والاستثمار-] [-عضواً-] [-و-] [---] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط+] [+و-+] ممثل [-عن-] [+من+] وزارة [-الطاقة-] [-والصناعة-] [-والثروة-] [-المعدنية-] [-عضواً-] [+الاستثمار+] ز- ممثل [-عن-] [-وزارة-] [-الشؤون-] [-البلدية-] [-والقروية-] [-عضواً-] [-ح-] [---] [+من+] [+الهيئة+] [+العامة+] [+لعقارات+] [+الدولة+] [+ح-+] ممثل [-عن-] [-وزارة-] [-الاقتصاد-] [-والتخطيط-] [-عضواً-] [+من+] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للمساحة+] [+والمعلومات+] [+الجيومكانية+] ط - ثلاثة [-أعضاء-] من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء [-بناء-] [+بناءً+] على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة [-واحدة.-] [+واحدة+] 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 وتاريخ 1443/1/23هـ

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – المحافظ ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ج - ممثل من وزارة العدل د - ممثل من وزارة المالية هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و- ممثل من وزارة الاستثمار ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

    إظهار الفروق

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ – المحافظ ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ج - ممثل من وزارة العدل د - ممثل من وزارة المالية هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و- ممثل من وزارة الاستثمار ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. [+3-+] [+يختار+] [+الرئيس+] [+نائباً+] [+له+] [+من+] [+ممثلي+] [+الجهات+] [+الحكومية+] [+في+] [+المجلس.+]

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 426 وتاريخ 1443/8/5هـ

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ج - ممثل من وزارة العدل د - ممثل من وزارة المالية هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و- ممثل من وزارة الاستثمار ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

    إظهار الفروق

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: [-أ-] [-–-] [-المحافظ-] [+أ-+] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ج - ممثل من وزارة العدل د - ممثل من وزارة المالية هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و- ممثل من وزارة الاستثمار ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1447/1/20هـ

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الطاقة ج - ممثل من وزارة الداخلية. د - ممثل من وزارة البلديات والإسكان. هـ - ممثل من وزارة المالية. و - ممثل من وزارة العدل. ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ح - ممثل من وزارة الاستثمار. ط - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ي - ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ك - ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة. ل - ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. م - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

    إظهار الفروق

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: [-أ--] [+أ+] [+-+] الرئيس [-التنفيذي-] [+التنفيذي.+] ب- ممثل من وزارة [-الشؤون-] [-البلدية-] [-والقروية-] [-والإسكان-] [+الطاقة+] ج - ممثل من وزارة [-العدل-] [+الداخلية.+] د - ممثل من وزارة [-المالية-] [+البلديات+] [+والإسكان.+] هـ - ممثل من وزارة [+المالية.+] [+و+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+العدل.+] [+ز+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] الاقتصاد [-والتخطيط-] [-و--] [+والتخطيط.+] [+ح+] [+-+] ممثل من وزارة [-الاستثمار-] [-ز--] [+الاستثمار.+] [+ط+] [+-+] ممثل من [+وزارة+] [+البيئة+] [+والمياه+] [+والزراعة.+] [+ي+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية.+] [+ك+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] الهيئة العامة لعقارات [-الدولة-] [-ح--] [+الدولة.+] [+ل+] [+-+] ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات [-الجيومكانية-] [-ط-] [+الجيومكانية.+] [+م+] - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء [-بناءً-] [+بناء+] على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة [-ثلاث-] [+(ثلاث)+] سنوات قابلة للتجديد مرة [-واحدة-] [+واحدة.+] 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1447/1/20هـ

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ج - ممثل من وزارة العدل د - ممثل من وزارة المالية هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و- ممثل من وزارة الاستثمار ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

    إظهار الفروق

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: [-أ-] [---] [+أ-+] الرئيس [-التنفيذي.-] [+التنفيذي+] ب- ممثل من وزارة [-الطاقة-] [+الشؤون+] [+البلدية+] [+والقروية+] [+والإسكان+] ج - ممثل من وزارة [-الداخلية.-] [+العدل+] د - ممثل من وزارة [-البلديات-] [-والإسكان.-] [+المالية+] هـ - ممثل من وزارة [-المالية.-] [-و-] [---] [-ممثل-] [-من-] [-وزارة-] [-العدل.-] [-ز-] [---] [-ممثل-] [-من-] [-وزارة-] الاقتصاد [-والتخطيط.-] [-ح-] [---] [-ممثل-] [-من-] [-وزارة-] [-الاستثمار.-] [-ط-] [---] [-ممثل-] [-من-] [-وزارة-] [-البيئة-] [-والمياه-] [-والزراعة.-] [-ي-] [---] [+والتخطيط+] [+و-+] ممثل من وزارة [-الصناعة-] [-والثروة-] [-المعدنية.-] [-ك-] [---] [+الاستثمار+] [+ز-+] ممثل من الهيئة العامة لعقارات [-الدولة.-] [-ل-] [---] [+الدولة+] [+ح-+] ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات [-الجيومكانية.-] [-م-] [+الجيومكانية+] [+ط+] - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء [-بناء-] [+بناءً+] على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة [-(ثلاث)-] [+ثلاث+] سنوات قابلة للتجديد مرة [-واحدة.-] [+واحدة+] 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 1447/1/20هـ

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي ب- ممثل من وزارة الطاقة ج- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان د - ممثل من وزارة العدل هـ - ممثل من وزارة المالية و - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ز- ممثل من وزارة الاستثمار ح- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة ط- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ي - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

    إظهار الفروق

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي ب- ممثل من وزارة [+الطاقة+] [+ج-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] الشؤون البلدية والقروية والإسكان [-ج-] [+د+] - ممثل من وزارة العدل [-د-] [+هـ+] - ممثل من وزارة المالية [-هـ-] [+و+] - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط [-و--] [+ز-+] ممثل من وزارة الاستثمار [-ز--] [+ح-+] ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة [-ح--] [+ط-+] ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية [-ط-] [+ي+] - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 1447/1/20هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للعقار/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية