الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة ٦

المادة السادسة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تضم ممثلين من كل من : 1 - رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) . 2 - وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة). 3 - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للخدمات الطبية). 4 - وزارة التعليم العالي. 5 - وزارة الصحة . 6 - المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. 7 - الهيئة العامة للغذاء والدواء. 8 - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . 9- القطاع الخاص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تضم ممثلين من كل من : 1 - رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) . 2 - وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة). 3 - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للخدمات الطبية). 4 - وزارة التعليم العالي. 5 - وزارة الصحة . 6 - المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. 7 - الهيئة العامة للغذاء والدواء. 8 - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . 9- القطاع الخاص.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للطب-البديل-والتكميلي/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية