الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة ٥

المادة الخامسة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون مهمات المركز على النحو التالي : 1 - وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.2 - وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي.3 - وضع الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.4 - إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل والتكميلي.5 - إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.6 - المشاركة في تحديد الرسوم التي يتقاضاها ممارسو الطب البديل والتكميلي بحسب الخبرة والخدمة المقدمة والتأهيل.7 - مراقبة نشاطات المرخص لهم - أفراداً ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك .8 - تأسيس قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي .9 - إصدار التقارير والنشرات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي .10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع. 11 - عقد الدورات، والبرامج التأهيلية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي .12 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها .13 - إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي .14 - اقتراح الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث.15 - القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه مستقبلاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون مهمات المركز على النحو التالي : 1 - وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.2 - وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي.3 - وضع الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.4 - إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل والتكميلي.5 - إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.6 - المشاركة في تحديد الرسوم التي يتقاضاها ممارسو الطب البديل والتكميلي بحسب الخبرة والخدمة المقدمة والتأهيل.7 - مراقبة نشاطات المرخص لهم - أفراداً ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك .8 - تأسيس قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي .9 - إصدار التقارير والنشرات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي .10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع. 11 - عقد الدورات، والبرامج التأهيلية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي .12 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها .13 - إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي .14 - اقتراح الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث.15 - القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه مستقبلاً.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للطب-البديل-والتكميلي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية