الأنظمة القانونية/تنظيم المؤسسة العامة للحبوب/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المؤسسة العامة للحبوب

المادة ٧

المادة السابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، وله على وجه خاص المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - تحديد سياسات تنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية لها في ضوء ما يقدم له من تقارير ودراسات وبحوث. 2 - الموافقة على خطط المؤسسة وبرامجها. 3 - الموافقة على شراء العقارات والمنقولات واستئجارها وتأجيرها لمصلحة المؤسسة بما يحقق أغراضها. 4 - الموافقة على إصدار جميع التراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومتابعة الالتزام بتنفيذ شروطها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في نطاق مباشرة اختصاصات المؤسسة. 5 - إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي وفقاً للإجراءات النظامية. 6 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ المؤسسة لمهماتها وأسلوب إدارتها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 7 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 8 - تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر. 9 - الإشراف على إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية الخاصة بالمؤسسة وأنشطتها واختصاصاتها، بما في ذلك الموافقة على إبرام العقود وتنفيذها وإنهائها بحسب الإجراءات النظامية. 10 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وتعديلاتها ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. 11 - قبول التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسة. ويجوز للمجلس تفويض من يراه لأداء بعض مهماته واختصاصاته وفق ما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، وله على وجه خاص المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - تحديد سياسات تنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية لها في ضوء ما يقدم له من تقارير ودراسات وبحوث. 2 - الموافقة على خطط المؤسسة وبرامجها. 3 - الموافقة على شراء العقارات والمنقولات واستئجارها وتأجيرها لمصلحة المؤسسة بما يحقق أغراضها. 4 - الموافقة على إصدار جميع التراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومتابعة الالتزام بتنفيذ شروطها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في نطاق مباشرة اختصاصات المؤسسة. 5 - إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي وفقاً للإجراءات النظامية. 6 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ المؤسسة لمهماتها وأسلوب إدارتها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 7 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 8 - تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر. 9 - الإشراف على إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية الخاصة بالمؤسسة وأنشطتها واختصاصاتها، بما في ذلك الموافقة على إبرام العقود وتنفيذها وإنهائها بحسب الإجراءات النظامية. 10 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وتعديلاتها ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. 11 - قبول التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسة. ويجوز للمجلس تفويض من يراه لأداء بعض مهماته واختصاصاته وفق ما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للحبوب/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية