الأنظمة القانونية/تنظيم المؤسسة العامة للحبوب/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المؤسسة العامة للحبوب

المادة ٦

المادة السادسة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يُكوَّن مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي: أ - وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً ب - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس ج ـ ممثل من وزارة المالية عضواً د ـ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً هـ ـ ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً و ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ز- اثنان من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يُكوَّن مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي: أ - وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً ب - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس ج ـ ممثل من وزارة المالية عضواً د ـ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً هـ ـ ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً و ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ز- اثنان من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للحبوب/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية