الأنظمة القانونية/تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة ٨

المادة الثامنة: فقدان العضوية :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ - إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق ماديًّا أو أدبيًّا. ج - إذا قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية. د - إذا عجز عن العمل. 2 - يتخذ رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإحلال بديل عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ - إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق ماديًّا أو أدبيًّا. ج - إذا قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية. د - إذا عجز عن العمل. 2 - يتخذ رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإحلال بديل عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

الاستناد الرسمي: تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الصندوق-الخيري-الاجتماعي/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية