الأنظمة القانونية/تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة ٧

المادة السابعة: اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وقراراته :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.2 - يمكن عقد اجتماع بصورة استثنائية بناءً على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلاثة أعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع حينئذ صحيحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.3 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.4 - يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.2 - يمكن عقد اجتماع بصورة استثنائية بناءً على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلاثة أعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع حينئذ صحيحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.3 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.4 - يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

الاستناد الرسمي: تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الصندوق-الخيري-الاجتماعي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية