الأنظمة القانونية/تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه .4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه .4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت .

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-لمرافق-الايواء-السياحي/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية