الأنظمة القانونية/تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

المادة ٧

المادة السابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية : 1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.2 - اقتراح تعديل التنظيم.3 - إقرار النظام الداخلي.4 - إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية.6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية.7 - انتخاب أعضاء المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية : 1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.2 - اقتراح تعديل التنظيم.3 - إقرار النظام الداخلي.4 - إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية.6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية.7 - انتخاب أعضاء المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-لمرافق-الايواء-السياحي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية