الأنظمة القانونية/تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة ٥

المادة الخامسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.4 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.5 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية.6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.2 - إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.4 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.5 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية.6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للزراعه-العضويه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية