تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة ٤
المادة الرابعة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يكون للجمعية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة الداخلية. 2 - يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية العمومية. واستثناءً من ذلك، يختار أعضاء الجمعية العمومية من بينهم من يكون رئيساً لأول اجتماع لها.3 - توجه الدعوة لاجتماعات الجميعة العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للزراعه-العضويه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.