النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي: 1- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي. 3- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي. 4- تنظيم السجل والإشراف عليه. 5- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي. 6- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة. 7- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقًا لما تحدده اللائحة. 8- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.