النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نظام
٢٠ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الحالة
- ساريالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1448-03-18هـ — نُشر في أم القرى 2026-09-11
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18
نص النظام
النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25/309) بتاريخ 19/10/1447هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 12/3/1448هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/12/2023م. ثانيًا: يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/5/1441هـ. ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 18/03/1448هـ قرار رقم (260) وتاريخ 12/03/1448هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84549 وتاريخ 23/10/1447هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3703) وتاريخ 23/10/1445هـ، ورقم (3689) وتاريخ 7/11/1446هـ، ورقم (4000) وتاريخ 26/11/1447هـ، ورقم (374) وتاريخ 6/2/1448هـ، والمحضرين رقم (152) وتاريخ 26/8/1446هـ، ورقم (54) وتاريخ 17/4/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1753/46/م) وتاريخ 17/11/1446هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13547 وتاريخ 27/8/1447هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/309) وتاريخ 19/10/1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1925) وتاريخ 18/2/1448هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/12/2023م. ثانيًا: يكون إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ثالثًا: يكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المشار إليها في أحكام النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. رابعًا: يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولًا) و(رابعًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النفاذ: يعمل به بصفة إلزامية وفقًا للإجراءات الدستورية في كل دولة
- المادة 1قيد التحقق
في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- الدولة: إحدى دول المجلس. 4- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون). 7- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون). 8- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملًا تطوعيًّا وفقًا لأحكام النظام (القانون). 9- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعًا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي. 10- المتطوع: كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملًا تطوعيًّا. 11- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملًا تطوعيًّا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة. 12- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).
- المادة 2قيد التحقق
يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي: 1- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع. 2- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس. 3- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.
- المادة 3قيد التحقق
يُحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
- المادة 4قيد التحقق
تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي: 1- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي. 3- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي. 4- تنظيم السجل والإشراف عليه. 5- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي. 6- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة. 7- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقًا لما تحدده اللائحة. 8- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.
- المادة 5قيد التحقق
ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم -إن وجدت- والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.
- المادة 6قيد التحقق
تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي.
- المادة 7قيد التحقق
تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي: 1- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي. 2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع. 3- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيدًا بالسجل لأداء هذا العمل. 4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم. 5- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته. 6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي. 7- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر. 8- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقًا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي. 9- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقًا للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة. 10- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة. 11- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 8قيد التحقق
يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.
- المادة 9قيد التحقق
يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.
- المادة 10قيد التحقق
يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي: 1- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك. 2- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها. 3- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة. 4- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها. 5- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها. 6- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه. 7- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 11قيد التحقق
يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي: 1- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب. 2- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.
- المادة 12قيد التحقق
للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 13قيد التحقق
للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.
- المادة 14قيد التحقق
يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.
- المادة 15قيد التحقق
تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.
- المادة 16قيد التحقق
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- المادة 17قيد التحقق
يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة في كل دولة.
- المادة 18قيد التحقق
تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقًا للإجراءات المتبعة لديها.
- المادة 19قيد التحقق
للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون).
- المادة 20قيد التحقق
يقر النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقًا للإجراءات الدستورية في كل دولة.