الأنظمة القانونية/النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ — من 2021-11-16

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ — من 2021-11-16
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلّم أو في الدعوى حسب الأحوال.

الاستناد الرسمي: النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-العام-للبيئه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-34-وتاريخ-1422-7-28ه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية