الأنظمة القانونية/النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ

المادة ٢٠

المادة العشرون

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ — من 2021-11-16

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ — من 2021-11-16
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصّصاً في الأنظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من الوزير المختص. ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلّم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

الاستناد الرسمي: النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-العام-للبيئه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-34-وتاريخ-1422-7-28ه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية