الأنظمة القانونية/النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

الاستناد الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الجزائي-الخاص-بتزييف-وتقليد-النقود/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية