النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نظام
١٥ مادة · الجزائي والعقوبات.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام : تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.
- الاسم
- النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
- تاريخ الإصدار
- 1379/07/20 هـ الموافق: 18/01/1960 م
- تاريخ النشر
- 1379/07/20 هـ الموافق: 18/01/1960 م
- الحالة
- ساريمرسوم ملكي رقم 12 وتاريخ 1379/7/20هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
بعون الله تعالى نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها. وبعد الاطلاع على المادتين ١٩ و٢٠ من نظام مجلس الوزراء . وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٤ في ٧ / ٧ / ١٣٧٩ . وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . رسمنا بما هو آت:-
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
- المادة الأولىقيد التحقق
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.
- المادة الثانيةقيد التحقق
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
- المادة الثالثةقيد التحقق
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة الرابعةقيد التحقق
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة الخامسةقيد التحقق
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة السادسةقيد التحقق
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة السابعةقيد التحقق
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
- المادة الثامنةقيد التحقق
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
- المادة التاسعةقيد التحقق
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
- المادة العاشرةقيد التحقق
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
- المادة الحادية عشرةمعدّلة
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى البنك المركزي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة الثانية عشرةقيد التحقق
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
- المادة الثالثة عشرةقيد التحقق
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
- المادة الرابعة عشرةقيد التحقق
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
- المادة الخامسة عشرةقيد التحقق
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.