النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر. 2 - لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع. 3 - يكون التصويت علنيًّا برفع اليد أو بالنداء بالاسم أو سريًّا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع.4 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. 5 - إذا أسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الأصوات تجرى إعادة التصويت، فإذا تعادلت الأصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-المحاسبه-والمراجعه-لدول-مجلس-التعاون/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.