النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغه إلى الأعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل في الدورات العادية وثلاثة أسابيع على الأقل بالنسبة للدورات غير العادية. ويجب أن ترفق بجداول الأعمال جميع المذكرات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المطلوب عرضها على الجمعية العمومية.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-المحاسبه-والمراجعه-لدول-مجلس-التعاون/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.