النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٦
المادة السادسة عشرة : أحكام ختامية
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يحل هذا النظام محل النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في 11 ربيع الأول 1406 هـ الموافق 23 ديسمبر 1985 م وتخلف الهيئة المنشأة بموجب هذا النظام الهيئة المنشأة بموجب النظام الملغى في جميع حقوقها والتزاماتها بما في ذلك أيلولة أموالها وموجوداتها وممتلكاتها إليها ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام.2 - يعرض هذا النظام وبعد موافقة المجلس الأعلى عليه على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الوطنية بشأنه حسب النظم الأساسية لكل دولة، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إبداع وثيقة التصديق الرابعة لدى وزارة خارجية (دولة المقر). 3 - تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص مجلس الإدارة .
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.