الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة : تسوية المنازعات

الحالة قيد التحقق من المصدر

يسعى مجلس الإدارة إلى تسوية أية منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر للمجلس الوزاري للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكيل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المجلس الوزاري رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزمًا للطرفين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يسعى مجلس الإدارة إلى تسوية أية منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر للمجلس الوزاري للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكيل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المجلس الوزاري رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزمًا للطرفين.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية