النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة : الشخصية القانونية
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسري في شأن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9 / 6 / 1404 هـ الموافق 11 / 2 / 1984 م، وللهيئة أن تعقد اتفاقا خاصا بالمقر يتضمن - ومن بين أمور أخرى – الحصانات والامتيازات المقررة للهيئة والعاملين فيها ولممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الهيئة وكذلك الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات المقر.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.