الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١١

المادة الحادية عشرة : الأمانة العامة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للهيئة أمانة عامة تتولى تصريف شئونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتولى القيام بما يلي: 1 - إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها.2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.4 - الإشراف على إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء.5 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.6 - التنسيق مع أجهزة التقييس لدول المجلس بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في إنجاز نشاطات الهيئة.7 - تعيين موظفي الهيئة واعتماد كافة قرارات شئون الموظفين في الهيئة وفق لائحة سياسات وإجراءات شئون الموظفين المعتمدة.8 - اقتراح رؤساء وأعضاء اللجان الفنية المختصة بأنشطة التقييس وفقا للترشيحات التي ترد إليه من الدول الأعضاء.9 - تمثيل الهيئة لدى الغير.10 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الفني، وإعداد جداول أعمالهما.11 - إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الهيئة والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها.12 - تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه من قبل مجلس الإدارة والمجلس الفني .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة أمانة عامة تتولى تصريف شئونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتولى القيام بما يلي: 1 - إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها.2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.4 - الإشراف على إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء.5 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.6 - التنسيق مع أجهزة التقييس لدول المجلس بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في إنجاز نشاطات الهيئة.7 - تعيين موظفي الهيئة واعتماد كافة قرارات شئون الموظفين في الهيئة وفق لائحة سياسات وإجراءات شئون الموظفين المعتمدة.8 - اقتراح رؤساء وأعضاء اللجان الفنية المختصة بأنشطة التقييس وفقا للترشيحات التي ترد إليه من الدول الأعضاء.9 - تمثيل الهيئة لدى الغير.10 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الفني، وإعداد جداول أعمالهما.11 - إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الهيئة والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها.12 - تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه من قبل مجلس الإدارة والمجلس الفني .

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية