النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٧
مادة (7) الجهاز الفني والإداري
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية برئاسة مدير وعدد كاف من الموظفين، ويعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى القيام بما يلي: 1 - إعدد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها.2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 4 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفينة والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.5- تعيين موظفي المركز واعتماد قرارات شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة. 6- تمثيل المركز لدى الغير. 7 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله. 8 - إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز. 9 - تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة، ويكون المدير مسئولا أمام مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لمركز-المعلومات-الجنائيه-لمكافحه-المخدرات-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.