الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٦

مادة (6) مجلس الإدارة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة. 2 - الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 - اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز.2 - تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته. 3 - اعتماد شعار المركز وعمله. 4 - اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات . 5 - اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية. 6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز. 7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز. 8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد.9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته.10 - وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها. 3 - الاجتماعات: 1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2 - ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة. 2 - الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 - اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز.2 - تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته. 3 - اعتماد شعار المركز وعمله. 4 - اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات . 5 - اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية. 6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز. 7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز. 8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد.9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته.10 - وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها. 3 - الاجتماعات: 1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2 - ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لمركز-المعلومات-الجنائيه-لمكافحه-المخدرات-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية