النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٦
مادة (6) مجلس الإدارة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة. 2 - الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 - اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز.2 - تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته. 3 - اعتماد شعار المركز وعمله. 4 - اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات . 5 - اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية. 6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز. 7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز. 8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد.9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته.10 - وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها. 3 - الاجتماعات: 1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2 - ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لمركز-المعلومات-الجنائيه-لمكافحه-المخدرات-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.