الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٣٧

المادة (37)

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام (1984 م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين. 2 - تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم. 3 - تلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام (1984 م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين. 2 - تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم. 3 - تلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للهيئه-القضائيه-الاقتصاديه-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية