الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٣٦

المادة (36)

الحالة قيد التحقق من المصدر

تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى. ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى. ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للهيئه-القضائيه-الاقتصاديه-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية