اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أنواع التراخيص الملاحية ورخص العمل: 1- يصدر الترخيص الملاحي وفقاً لأحكام هذه اللائحة على النحو الآتي: أ- ترخيص ملاحي للسفينة السعودية حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب ويكون إما ساحلياً أو دولياً. ب- ترخيص ملاحي للسفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرغوبة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الملاحي ويكون محدداً إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي. 2- ترخيص ملاحي لسفينة النزهة الأجنبية المستعملة بغير الأغراض التجارية للسماح لها بالإبحار في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب. 3- يصدر رخصة العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة للوحدات البحرية.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.