اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
نطاق التطبيق: 1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية: أ- السفن السعودية. ب- الوحدات البحرية. ج- السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة. د- سفن النزهة الأجنبية. 2- يستثنى من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية: أ- السفن الزائرة. ب- السفن الحربية. ج- السفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 أمتار ولا تتجاوز منطقة إبحارها 5 ميل بحري عن الساحل. د- وحدات التجديف الغير مزودة بمحركات. هـ- الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها 2 ميل بحري عن الساحل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.