اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة ٤
المادة الرابعة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- مؤسسة النقد العربي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- البنك المركزي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.
إظهار الفروق
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي. 5- هيئة السوق المالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.