الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة ٣

المادة الثالثة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:  1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.  2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.   5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:  1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.  2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.   5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية